الحر العاملي

174

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 11771 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لست سنين . أقول : ويأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما ( 1 ) .

--> ( 1 ) علل الشرائع : 375 / 2 . 2 - الكافي 3 : 524 / 1 . ( 1 ) يأتي في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .